المادة 4
يتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 م ارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يستفيد الطلبة المسجلون في مستوى التدرج وما بعد التدرج التابعون للدوائر الوزارية المكونة، زيادة على الدائرة الوزارية للتعليم العالي والبحث العلمي والذين لا يجيدون لغة التعليم من سنة تكوين لغوي مكثف على مستوى معاهد التكوين اللغوي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تدرج سنة التكوين اللغوي ضمن المدة الإجمالية لمسار التكوين وتستفيد من نفس الامتيازات.
ترسل سنويا قائمة بأسماء الطلبة الأجانب الذين يتطلبون مثل هذا التكوين اللغوي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".