مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 4
يصرف تعويض الضرر شهريا للأعوان المتع اق دي ن الذي ن يشغلون منصب عامل مهني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م