المادة 2
يستفيد الأع وان المتعاقدون الذين تم توظ يف هم في إط ار المادة 19 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الضرر،
- التعويض الجزافي عن الخدمة،
- تعويض الخطر والإلزام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-190 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".