مرسوم تنفيذي رقم 10-136
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 11
تلغى كل الأحكام المخال فة لأحكام هذا المرس وم، لا سيم ا أحك ام المرس وم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والم رس وم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين.