مرسوم تنفيذي رقم 10-134
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 8
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحج ة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.