مرسوم تنفيذي رقم 10-134
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 5
يصرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة، والإعلام الآلي والإحصائيات، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- أعوان ا لمخبر،
- الأعوان التقنيون،
- المعاونون التقنيون،
- التقنيون.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين. 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م