المادة 4
يصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين إلى أسلاك تابعة إلى شعب الإدارة العامة، والترجمة والترجمة الفورية، والوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الكتاب،
- أعوان الإدارة،
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المحللون الاقتصاديون.