مرسوم تنفيذي رقم 10-134
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.