مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات الجامعية، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها.