الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
يوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الأول :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.