الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 51
يرقى بصفة عون تقني للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.