مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام للمخابر الجامعية، تقنيو المخابر الجامعية المرسمون الذين تح صلوا، بعد ت وظي فهم، ع لى شهادة الدراسات الج امعي ة التطبيقية أو ش هادة تق ني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.