الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للخدمات الجامعية.
يمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في نشاط لدى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
يمكن أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العم ومية للتكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى.
يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات لكل مؤسسة.