الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة تقنيي المخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة