مرسوم تنفيذي رقم 10-133
· ج.ر عدد 31 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
يكلّف تقنيو المخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- تحضير الأجهزة والآلات والمواد اللازمة للمعالجات وأشغال التحليل،
- المشاركة في تنفيذ المعالجات الدقيقة التي تقتضي استعمال معدات معقدة،
- القيام بكل عمل تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا.