الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية " › الفصل الأول — سلك مهندسي المخابر الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلّف مهندسو الدولة للمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
- القيام بكل تجربة أو اختبار له صلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطابع التقني المتصل بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- إعداد مخططات حفظ التجهيزات وصيانتها.