الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الحراسة الجامعية " › الفصل الثاني — شروط الترقية
المادة 127
يرقى بصفة حارس جامعي رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الحراس الجامعيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، الحراس الجامعيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشت رك بين الوزير المك لف بالت عل يم العالي والسلط ة المك لف ة بالوظيفة العمومية.