الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 10
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبتي " المكتبات الجامعية " و" الخدمات الجامعية " المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.