مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المحافظة على السر المهني طبقا لأحكام المادة 26 من الق انون رقم 88-08 الم ؤرخ في 7 جم ادى الث انية عام 1408 الموافق 26 ين اير سنة 1988 والمادة 48 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.