مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 62
يعين المفتشون البيطريون في الولايات من بين :
- المفتشين البيطريين الرؤساء،
- المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م
- المفتشين البيطريين الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.