الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار ممارسة المهام المخولة لهم، بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- المداومات الصحية التنظيمية المنظمة داخل المصلحة أو المؤسسة،
- التنقل المتكرر في إطار عمليات الرقابة والمراقبة الصحية.
المادّ ة 6 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، بمناسبة وأثناء القيام بوظائفهم، بدعم من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.