مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 53
يدمج في رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة :
- الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة،
- الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.