مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة، على أساس الشهادة، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها.