الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
يوظف أو يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادة دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.