الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 49
يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.