الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
يضمن الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم، لا سيما النشاطات الآتية :
- التشخيص ا لمخبري،
- تسيير وتأهيل مصلحة تقنية أو منصب نوعي،
- المشاركة في التكوين المتواصل للمستخدمين البيطريين والتقنيين الموضوعين تحت سلطتهم،
- إعداد الدراسات ذات الطابع التقني والعلمي التي من شأنها تشجيع تطوير مناهج التشخيص ا لمخبري. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م