مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 44
يضم سلك الأطباء البيطريين المتخصصين ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى،
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية،
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة.