مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 41
يدمج في رتبة مفتش بيطري :
- المفتشون البيطريون،
- بناء على طلبهم، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلّفة بالفلاحة.