الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 40
يرقى بصفة مفتش بيطري رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.