مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين البيطريين الرئيسيين، يكلّف المفتشون البيطريون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة صلاحياتهم عبر التراب الوطني في إطارالمهام المخولة للسلطة البيطرية الوطنية،
- القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها.