مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يمارس الموظفون المنتمون لسلك المفتشين البيطريين في إطار الوكالة الصحية الم نصوص عليها في أحك ام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحري والبحث ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما.