الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يرقى بصفة طبيب بيطري رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.