الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، التي تتولى نشاطات الطب البيطري والتابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويمكن أن يكونوا، زيادة على ذلك، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
غير أنه، يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية ذات أنشطة مماثلة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة أو إدارة.