مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين
المادة 24
يضم سلك الأطباء البيطريين ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب بيطري،
- رتبة طبيب بيطري رئيسي،
- رتبة طبيب بيطري رئيس. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م