مرسوم تنفيذي رقم 10-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 23
يحكم هذا القانون الأساسي الخاص، الأسلاك الآتية :
- سلك الأطباء البيطريين،
- سلك المفتشين البيطريين،
- سلك الأطباء البيطريين المتخصصين.