مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 7
يمكن الوزارات والمؤسسات غير الممثلة في اللجنة الوطنية أن تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية حينما تدرج في جدول أعمالها نقاط تدخل ضمن صلاحياتها.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة عمومية قادرة على تقديم مساهمتها في إنجاز الإحصاء الاقتصادي. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م