مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 5
تكلف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه بما يأتي :
- ضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي،
- دراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية،
- تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته،
- تنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها.