مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 4
تتولى الأجهزة المبينة أدناه التكفل بإنجاز الإحصاء الاقتصادي :
- لجنة وطنية،
- لجان ولائية،
- لجان على مستوى الدائرة،
- لجان بلدية،
- لجنة تقنية ميدانية.