مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 3
يتم إنجاز الإحصاء الاقتصادي على مرحلتين :
المرحلة الأولى، تتمثل في التعرّف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات.
المرحلة الثانية، ترمي إلى إجراء مسح معمق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية.