مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 23
يتم حشد الوسائل المادية اللازمة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي من طرف السلطات المحلية المؤهلة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.