مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 22
يمنح تعويض جزافي خاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعويين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي.
تحدد قيمة هذا التعويض طبقا للجدول الآتي :
الوظيفة المبلغ (دج) مسؤول المصالح الولائية للإحصاء 30.000 المندوب البلدي 25.000