مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 21
من أجل الاستجابة لاحتياجات الإحصاء الاقتصادي، يتم توظيف الأعوان ودفع أجورهم طبقا لأحكام المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.