مرسوم تنفيذي رقم 10-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
المادة 16
تتكون اللجنة البلدية من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- الأمين العام للبلدية،
- المسؤولين عن الأقسام التقنية البلدية.