المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...............(بدون تغيير)...................
في باب النفقات :
- تمويل ..............(بدون تغيير حتى ) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت ..............(بدون تغيير حتى ) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة/ سنويا.
تح سب ال كم ية م ا فوق 10.000 كيلو واط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
(............... الباقي بدون تغيير ."..................) / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م