مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 7
المعطيات المرئية المدونة في مستند بطاقة الشفاء الفردية هي :
- رقم تسجيل المؤمن له اجتماعيا،
- لقب و اسم صاحب البطاقة بالحروف العربية وبالحروف اللاتينية،
- تاريخ ميلاد صاحب البطاقة،
- الحرف ( I ) الذي يشير إلى الطابع الفردي للبطاقة،
- الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة.