مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 44
تمسك وتحين هيئة الضمان الاجتماعي قوائم بطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ذات الصلاحية والبطاقات والمفاتيح الملغاة وتضمن نشرها لدى مستعملي نظام الشفاء.