مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الثالث — الجهاز التقني لإعداد وإرسال الفواتير الإلكترونية
المادة 42
تضع هيئة الضمان الاجتماعي المصدرة لبطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة منشأة ذات مفاتيح عمومية ووسائل تقنية تسمح بتنفيذ جهاز إعداد وتشفير وتدقيق وتوقيع وإرسال مؤمن للفواتير الإلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.