مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 35
تسلّم المفاتيح الإلكترونية مجانا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.