الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 32
يعتبر المفتاح الإلكتروني لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة شخصيا ولا يمكن استعماله إلا من قبل صاحبه و تحت مسؤوليته فيما يخص الأداءات المقدم ة ف قط لصالح المستفيدين المسج لين في بطاقة المؤمن له اجتماعيا وبالنسبة للعمليات المتصلة بها.
لا يمكن إعارة المفتاح الإلكتروني إلى الغير بأي حال من الأحوال ولأي غرض كان . 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة