مرسوم تنفيذي رقم 10-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 26
يتعين على المؤمن له اجتماعيا القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في بطاقة الشفاء أو تغييرات في حالته العائلية أو المهنية أو حالة أحد ذوي حقوقه.